المصرية وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة، وهو قول الشيخ في الخلاف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 287).
مسألة 4: للشيخ قولان في وقت الوجوب (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، واختاره المفيد في المقنعة والرسالة الغرية... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 294 - 295).
مسألة 5: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 297 - 299).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، وهو اختيار الشيخين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 299).
مسألة 7: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع وإن كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فإن كان توانى في دفعها إلى أحد ممن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها، عزلها أو لم يعزلها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 302 - 303).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم ولا يجوز اعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عند مستحقه من أهل المعرفة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجزي اعطاؤها المخالف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 306 - 307).
مسألة 9: قال ابن بابويه: لا يجوز أن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين، ونص أكثر علمائنا على نحوه حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير، صاع واحد ذكره السيد