مسألة 4: المشهور بين علمائنا أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.
قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 170).
مسألة 5: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، وكذا قال ابن الجنيد رحمه الله (إلى أن قال):
احتجا - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر والصادق عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل (إلى أن قال):
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 175).
مسألة 6: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 178).
مسألة 7: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة (إلى أن قال): قال الشيخ في الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك (إلى أن قال):
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 178 - 179).
مسألة 8: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 180 - 181).