احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي عمير في الحسن عن أبي أيوب، قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع: عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم يتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت: خمسا، فقال قد قلت ذلك، قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال: لا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 112 - 113).
مسألة 5: من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فإن كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شئ مطلقا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن صلى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا عالما بما قال الله عز وجل ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الإعادة عليه واجبة لزيادته في فرضه، وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة، فإن أتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته واستحب الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل إليه وإن لم يعلم بعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 114 - 116).
مسألة 6: لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر (السفر، خ ل) فوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 117 - 120).
مسألة 7: لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل البلد والوقت باق وجب التمام (إلى أن قال):