وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت فأخر الصلاة إلى أن وصل إلى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرناه، ولو صلى كل واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لما كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، وإن كان آخرا فإن خرج الوقت لم يجزه إلا قضاؤها بحسب حاله في أول وقتها (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 126 - 129).
مسألة 8: المشهور استحباب الإتمام في مكة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنه السلام وفي هذه المسألة مباحث:
الأول: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن (إلى أن قال): والمشهور استحباب الإتمام اختاره الشيخ والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة (إلى أن قال):
الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام وهذه العبارة تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنه قال:
والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله عز وجل جعله سواء العاكف فيه والباد (إلى أن قال):
الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة: وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):