الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه.
وقال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي يجري مجراه، وكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول عليه السلام، فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 131 - 136).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر وإن كان مجتازا غير نازل لم يتم، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به.
والكلام يقع معه في مقامين:
الأول: الذي اشتهر بين الأصحاب أنه لا فرق بين الاجتياز والنزول، بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لأنه صار موطئا له ومسكنا فلحقه حكم بلده.
احتج ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مر بها (1) (إلى أن قال):
الثاني: المشهور جعل ملك الموطن مناطا للإتمام فلا يتم لو كان غيره من أقاربه وزوجاته.
احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال: يقصر (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 144 - 145).