احتج الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج (1) ولانتفاء مؤنة العلف عنها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 167 - 168).
مسألة 3: المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى (وابن إدريس، خ ل) وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياة، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى (إلى أن قال):
احتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما السلام - في الحسن - قال (2) في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (3)، (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: دليلنا إجماع الفرقة فإن قيل: قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك، وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن في الإبل فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياة، فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض (قلنا): إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 168 - 170).