مسألة 3: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه وبين البناء على الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأصل عدم الاتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 381 - 382).
مسألة 4: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 383).
مسألة 5: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا.
وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الركعتين من جلوس تقوم (1) مقام ركعة من قيام فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 384 - 385).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: لو شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان (إلى أن قال):
وقال في الخلاف: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت صلاته، قال: وفي أصحابنا من قال: إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته، وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد (إلى أن قال):