وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي بعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 51 - 52).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم العبيد، الأحرار ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 53).
مسألة 4: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 59).
مسألة 5: قال في المبسوط: شرائط إمام (إمامة خ ل) الصلاة خمس: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن (إلى أن قال): وفي هذه المسألة أحكام (إلى أن قال):
الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، ولم يذكره ابن البراج في المراتب كلها، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا ثم الأصبح وجها.
وأما ابن الجنيد فإنه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا، ثم بعده الأعلم بالسنة والأفقه في الدين (إلى أن قال): الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية، وكذا علي بن بابويه، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، ولم يجعله ابن الجنيد مرتبة من المراتب، ولا أبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 65 - 69).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجئ فتكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل