ليلحق الداخل الركوع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن تنحنح بالإمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فإن لحقه وإلا رفع رأسه... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 69).
مسألة 7: المشهور بين الأصحاب أن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ، قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال.
قال: وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك وهو قول ابن الجنيد والمعتمد الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 70).
مسألة 8: قال في النهاية: ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فإن لم يلحقها فقد فاتته، وبه قال ابن البراج: وقال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة، واختاره ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع، وبه قال ابن الجنيد وهو الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 78 - 79).
مسألة 9: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال وراء الإمام، (إلى أن قال): وقال ابن إدريس: يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 82).
مسألة 10: قال الشيخ وابن الجنيد: تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 82 - 83).
مسألة 11: قال ابن الجنيد، كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 88).
مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو صلى خلف من يشك في طهارته فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلى معه، خرج الوقت أو لم يخرج، وكذا الإمام إذا علم ذلك من