يكن خوف واجب، يصليها الخائف منفردا وفي جماعة... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 34 - 36).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين، وبين أن يصلي بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة، كل ذلك جائز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 39 - 40).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب، والأقرب العموم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 41).
مسألة 4: المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم.
وقال ابن الجنيد: وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين، ورواه (وروى، خ ل) ابن بابويه - في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا (فصلوا، خ ل) لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله (1). (المختلف: ج 3 ص 41).
مسألة 5: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى ثالثة (الثالثة، خ ل) كانت ثانية للثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 42).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما