ذلك (إلى أن قال):
ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 204 - 205).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل ضربان أحدهما المنشئ للسفر من بلده، والثاني المجتاز بغيره بلده (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 205).
مسألة 7: كلام ابن الجنيد يشعر بأن ابن السبيل إنما يعطى إذا كان سفره طاعة إما في واجب أو ندب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 205 - 206).
مسألة 8: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز اعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 207).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: ولا يعطى من كاتبه ويجوز أن يعطى زكاته غيره، فإذا أعتق أمته أو مملوكه جاز اعطاؤهما من زكاة المولى... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 211).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212).
مسألة 12: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم وحرمهم عليهم ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما روي عنه عليه السلام أنه قال: نحن وبنو عبد المطلب لم