قال: لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 299 - 300).
مسألة 3: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا وإلا تخير الولي في تقديم من شاء وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم.
وقال ابن الجنيد: الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ثم خلفاؤه ثم إمام القبيلة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى، والجواب المنع من الملازمة. (المختلف: ج 2 ص 303 - 304).
مسألة 4: قال الشيخ رحمه الله: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثم الولد، ثم ولد الولد ثم الجد، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثم الأب ثم الولد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 304).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد -: بعموم قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 304).
مسألة 6: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 305).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم الصبي أولا ثم المرأة ثم العبد ثم الرجل ويقف الإمام عند الرجل (إلى أن قال):