مسألة 6: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: من فاتته (فاته، خ ل) صلاة العيد فليصل أربعا (1)، ولأنها عوض عن مساوي الجمعة فكان عدده كعدد عوض مساويه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 266).
مسألة 7: قال علي بن بابويه: إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة.
وقال ابن الجنيد: تصلى أربع مفصولات، احتج بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: صلاة النهار مثنى مثنى (2) خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه، ولأنها كالأصل وهي مثنى، إذ القضاء تابع للأداء ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 267).
مسألة 8: أطلق في الخلاف كراهة التنفل، وكذا ابن بابويه في المقنع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد (العيد، خ ل) فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (3) فقد خالف ابن الجنيد الشيخ رحمه الله تعالى في مقامين: