وقال ابن الجنيد: مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة: يقوم الرجال يلون الإمام ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم الصبيات... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 307 - 308).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضيا، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضي بالمتيمم... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 309).
المطلب الثاني في الدفن:
مسألة 1: قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب (1) واحتج باجماع الفرقة وعملهم، وقال ابن الجنيد: ويمشي بها خببا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 310).
مسألة 2: قال الشيخ: ويتحفى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وخلع نعليه وشمشكه (2) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه (خفيه، خ ل)، وأطلق (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: قلت:
فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة (3)... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 310 - 312).