مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب، واستدل بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن كانت امرأة مد على القبر ثوبا ولم يرفعه إلى أن يغطيها (يغيبها، خ ل) باللبن... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 312 - 313).
مسألة 4: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل إلى القبر من رجليه، وقال ابن الجنيد: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، ومن قبر المرأة من عند رأسها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 313).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور وتظليلها، وفي المبسوط: تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.
وقال ابن الجنيد: ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 315).
مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت وبه قال ابن الجنيد، وجعله ابن حمزة مكروها... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 317).
مسألة 7: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد: ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أحمد بن محمد عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيها شاء (1).... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 318).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالنوح، وحرمه الشيخ في المبسوط وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 322).
مسألة 9: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميت (إلى أن قال):