احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 273).
مسألة 13: قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ومما انفردت به الإمامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد وكانت عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر، وآخرهن صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوليهن صلاة الظهر من يوم العيد (إلى أن قال):
ثم قال في استدلاله: وهو يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر فنص عليه، وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج السيد المرتضى بالاحتياط وبالإجماع وبقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم (2) والأمر للوجوب (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: وفي إلزام المسافر به دليل على وجوبه، ونحن نمنع المقدمتين (3). (المختلف: ج 2 ص 273 - 274).
مسألة 14: وفي كيفيته خلاف (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا، وفي الأضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا. (المختلف: ج 2 ص 275 - 276).