الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام.
الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيساويه فليتساويان، والجواب المنع من التساوي في المقامين للحديث. (المختلف: ج 2 ص 268 - 269).
مسألة 9: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 270).
مسألة 10: المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فإنه يصلي في المسجد الحرام وقال ابن إدريس: وألحق قوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله بذلك والظاهر أن مراده (المراد، خ ل) ابن الجنيد لأنه قال:
ويصلي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد لحرمة البيت، وكذلك استحب لأهل المدينة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. (المختلف: ج 2 ص 271).
مسألة 11: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه.
وقال ابن الجنيد: لو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو، والشيخ رحمه الله تعالى بنى قوله في المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب.
وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران. (المختلف: ج 2 ص 272).
مسألة 12: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهن والجمال.
وقال ابن الجنيد: ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز (إلى أن قال):