مسألة 3: قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب، فإنهم ينصون على وجوبها، ثم يذكرون وصفها وابن الجنيد نص على ذلك وقال: لو ترك التكبير أو بعضها عامدا لم تجزئه الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 257).
مسألة 4: قال الشيخان: إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اجتمع عيد وجمعة أذن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلي بهم الصلاتين، فمن أحب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي المنزل، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1)، ولأن المشقة فيه أكثر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 260 - 261).
مسألة 5: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا.
وقال ابن الجنيد: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا إلى العيد - إلى قوله -:
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها (فليصلها، خ ل) كما فاتته (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 65 - 66).