لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه.
وقال ابن الجنيد: ومن كان في حق لزمه القيام به كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه ولا يسعه التأخير (التأخر، خ ل) عنها (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بعموم الأمر، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع. (المختلف: ج 2 ص 235).
مسألة 10: قال السيد المرتضى: يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ (2) (اتضح، خ ل) النهار وارتفعت الشمس صلى ستا، فإذا زالت صلى ركعتين، فإذا صلى الظهر، صلى بعدها ستا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت: من نوافل يوم الجمعة ست ركعات ضحوة النهار، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (إلى أن قال):
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع: (الأول): استحباب تقديم النوافل أجمع، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله تعالى وابن أبي عقيل، وابن الجنيد: استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه رحمه الله استحب تأخير الجميع.
الثاني: ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله تعالى، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه: عند طلوعها.
الثالث: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى رحمه الله والشيخين، وأبي الصلاح، وابن الجنيد (إلى أن قال):
الرابع: عدد النوافل، المشهور أنه عشرون ركعة، وقال ابن الجنيد: ثمانية عشر ركعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 245 - 248).