مسألة 7: من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة، فإن تم عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلا فلا، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه وهو يناسب قول ابن أبي عقيل (إلى أن قال):
واحتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهلة أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 226 - 229).
مسألة 8: المشهور أن المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه.
وقال ابن الجنيد: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له:
محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت:
(أنا، خ ل) جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا... إلى آخره (1). (المختلف: ج 2 ص 230).
مسألة 9: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها