والرابعة من الثلاثية والرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة: الأول: قدر التسبيح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1) (إلى أن قال): المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم (المنفرد، خ ل)، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ (يقرأ خ ل) بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيما فعل... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 145 - 149).
مسألة 3: المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والإخفات في البواقي (الباقي، خ ل)، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال ابن الجنيد: يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيد المرتضى في المصباح (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل