الله مائة مره، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرة.
والشيخ رحمه الله تابعه في التكبير والتسبيح، وقال: ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة.
وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج على الأول.
وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، على الثاني... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 336 - 337).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا يرفعون أصواتهم... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 337).
مسألة 6: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاه العيدين في الصحارى وغيرها، على أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 338 - 339).
مسألة 7: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار، وأبو الصلاح:
إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد: بعد صلاه الفجر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 340).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: فإن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فإن أجيبوا، وإلا تواعدوا على (إلى، خ ل) الغدوة يوما ثانيا وثالثا، وباقي الأصحاب لم يتعرضوا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 340).
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان:
مسألة 1: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة وادعى سلار الإجماع (إلى أن قال):