وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والانفراد والسفر والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 119).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف ويؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة وإن كان لما سمع المؤذن قال: مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع الصلاة، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع إلى الأذان والإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر ويشهد أنه لا (ألا، خ ل) إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 126 - 127).
مسألة 3: المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان (الأذان، خ ل)، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 135).
مسألة 4: منع ابن الجنيد من الاعتداد بأذان الفاسق والمشهور خلافه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن المؤذن أمين والفاسق ليس محلا للأمانة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 136).
مسألة 5: قال الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد: إذا قال المؤذن قد