مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 212).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 217).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف، حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ومثله قال ابن حمزة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى: ويوشحها بالقرآن وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان... إلى آخر الآية. (المختلف: ج 2 ص 218 - 219).
مسألة 6: قال الشيخ في الجمعة قنوتان: في الأولى (الأول، خ ل) قبل الركوع، وفي الثانية بعده، وبه قال سلار، وابن البراج، وابن حمزة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو بالقصر، قال: وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أن القنوت للإمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الأولى، والإمام الذي يصليها ظهرا ومن خلفه، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
وقال في موضع وصف الصلاة: وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 223 - 224).