فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا... إلى آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد: والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه.
وإن اختار المجني عليه أن يقتص قبل البرء كان ذلك له، فإن زاد الجراح لم يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلفه (التلف، خ ل) لم يكن فيها قود، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتص منه للشبهة (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص لأنه حق يثبت له فيندرج تحت قوله تعالى: والجروح قصاص (1) لكن قوله (فإن زاد الجرح لم يكن على الذي) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله: (لو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيه قود) بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما: في الساعدين والعضدين الدية، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأن فيهما حكومة، وفي الأول قوه لعموم قولهم عليهم السلام: كل ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (1). (المختلف: ص 824).
وليكن هذا آخر ما استخرجناه من فتاوى محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي من كتاب مختلف الشيعة لأعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن