وأبو الصلاح وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ص 803).
مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية، وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية، وفي السفلى ثلث الدية وإنما فضلت السفلى لأنها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب... إلى آخره. (المختلف: ص 804) مسألة: في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية، وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك... إلى آخره. (المختلف: 804 - 805).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كل واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 806 - 807).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير، وبه قال ابن البراج وابن حمزة.
وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته... إلى آخره. (المختلف: ص 807).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الأنثيين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد