مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام أن القطع في خمس دينار أو في درهمين (1) وروي أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما السلام (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع، وبه قال السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة، وللشيخ قول آخر في الخلاف والمبسوط: أنه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يمينه فقط... إلى آخره. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فإن تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد... إلى آخره. (المختلف: ص 774).