دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا، ونص عليه ابن الجنيد، فقال: وكذلك حالها في حياة سيدها، وهو الظاهر من كلام الشيخين... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يكن له مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا واستسعته في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه، ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت، وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا، وما بقي، للورثة إن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا أرقوا. (المختلف: ص 647).
مسألة: إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعت (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإنما تعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيدها وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدي بقيمة قيمتها لقول النبي صلى الله عليه وآله: من ملك ذا رحم فهو حر (1)... إلى آخره. (المختلف:: ص 647 - 648).