يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه، وإن كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه، وهو المملوك ظاهرا، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا، وقال ابن الجنيد بذلك، لكنه قال بعد ذلك: لو كان المكاتب مريضا فسأل (1) سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا أو أقر بديون عليه ما لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ، لأن في امتناعه من ذلك بطلان اقراره بدين غرمائه وما تقرر (تقرب، خ ل) به من وصيته عند بعض المسلمين (2) - والوجه الأول لأصالة عدم الوجوب - قال ابن الجنيد: وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرطه - (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه، ليستعين بهم في كتابته، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدي... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كاتب المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم، فإذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الآخر إليه وكان