يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه كالحائض والمريض، ولأنه إذا برء المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم يتناولا المفطر، فإنه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزيهما وتكون نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليهما، وكذا لو أصبح بنية الافطار يوم الشك ثم ثبت الهلال قبل الزوال، وكذا صوم النافلة تجدد النية قبل الزوال، وكذا إذا كان محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم هذا اليوم، فيصح انعقاده وهو الأقوى عندي... إلى آخره. (المختلف: ص 661).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن ينحر بمكة - ولم يزد على هذا - قال قوم: يلزمه النحر والتفرقة معا بها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله فالهدي من الثمانية الأزواج، فإن سماه لزمه هديه وينحره وإن سمى المكان الذي ينحر أو يذبح فيه أجزأه أن يفعل ذلك فيه... إلى آخره. (المختلف: ص 661 - 662).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي إلى الحرم ويفرقه في مساكين الحرم، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه والهدي المشروع ما كان إلى الحرم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله تعالى فالهدي من الثمانية الأزواج ولو قال: غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن يحج به، باعه واشترى بثمنه (بقيمته، خ ل) طيبا للكعبة ولو كان من الحيوان غير الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ، ولو قال: الثني من الثمانية الأزواج بعد ما ذبح: هو هدي لم يكن هدي لأن الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى، وكذا لو قال: الطعام أو نحوه (إلى أن قال): والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين (إلى أن قال): والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وبه قال ابن أبي عقيل. (المختلف: ص 662).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا لم يكن مانعا من بيع عبده اليوم، ولا يلزمه البدل منه، إذا قدم فلان غدا، ولا يختار له فسخ نذره الذي جعله لله بذلك، ولا بأس بهذا القول... إلى آخره. (المختلف: ص 663).