لكل واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه، منع من الوطء، وإن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض الكتابة... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم، فإنه لا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد: الذمي إذا كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم يبطل الكتابة، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمي عليه سبيل، بيع على الذمي، وإذا أدى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله لأن ذلك ربا... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد، وقال ابن الجنيد: لو أعتق الذمي عبده الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من قيمة الخمر... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد ولا تبطل الكتابة، وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعا، فإن على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قمية