ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية أفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين... إلى آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر، أو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يأكل بسرا أو أن لا يأكل رطبا فأكل مذنيا لم يبر... إلى آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به فرقا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث... إلى آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل يا هناه ونص عليه الشيخ وقال ابن الجنيد: وكل ما كان معروفا عند العرب أنه مراد به الله كقولهم:
وأيم الله، ولعمر الله، ولاة الله فجائز الحلف بذلك وكذلك قولهم يا هناه ويا هناه وإنما هو طلب الاسم وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه لا بأس به (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: إذا حلف أن لا يضربه فألمه بخفق أو قرض أو عض قال ابن الجنيد: حنث... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث، والوجه عدمه للتغاير... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليأكلن الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعه أو لأنه في الأصل ممتنع أو