ويمسكه له. وإذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل الصيد ويهرب منه أو يحميه عنه بالهرير عليه، فإذا كان كذلك، فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد بقبضه عليه بفيه أو بيده، فإن أكل منه قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقيه وإن كان أكله منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير... إلى آخره.
(المختلف: ص 675).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أرسل آلته، كلبا كان أو سلاحا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل ثم قال: الثالثة، أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فإنه يحل أكله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة بما مثله تموت أو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا أو تحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذلك لو عضها (قطعها، خ ل) السبع فإن كان بعض أعضائها قد أبانه من موضعه فتعلق بجلده أو نحوه كرهت أكله... إلى آخره. (المختلف: ص 676).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم فلو علم الكلب المجوسي وأرسله المسلم حل ما قتله دون العكس واختاره الشيخ في الخلاف واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال في المبسوط: وإن علمه المجوسي فاستعاره المسلم أو غصب فاصطاد به حل أكله، وقال بعضهم لا يحل وهو الأقوى عندي.
وابن الجنيد قال أولا كلاما يوهم ما قاله الشيخ في المبسوط ثم صرح بما قاله في الخلاف، قال: وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم (1) يبيح أكل ما قتله الكلب الذي تولى المسلمون تعليمه وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما... إلى آخره. (المختلف: ص 676).