مشركا، لأنه لا يعظم المشرك إلا المشرك (إلى أن قال):
احتج (يعني ابن الجنيد رحمه الله) بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره (1). (المختلف: ص 649).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا يأكل من لحومهن (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن حلف أن لا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم (2) ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن البراج في الكامل... إلى آخره. (المختلف: ص 650).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث... إلى آخره.
(المختلف: ص 651).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت، ولا طلقت ولا بعت، ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه كافتاء الناس لم يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث إلا أن يكون له نية في العين (الغير، خ ل)... إلى آخره.
(المختلف: ص 652).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل شحما، فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره، فإن أكل منه حنث (إلى أن قال): وقال