عليه - وخلف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقيه مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه، ولورثته - ولم يفصل أيضا (1) - ثم قال بعد ذلك: ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته، وما بقي، ميراث لولده، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز، كان ما خلفه بين المولى والولد يأخذ السيد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتب والولد بمنزلة أبيه، فإذا أدى ما بقي على أبيه عتق، وإن لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده مماليك، وإن لم يكن شرط عليه، يبقى ولده في مكاتبة أبيهم، فإذا أدوا عتقوا، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا، وإن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته ولم يشرط رده في الرق إن عجز (إلى أن قال): وابن الجنيد احتج بما تقدم من الأحاديث (2)... إلى آخره. (المختلف:: ص 640 - 641).
مسألة: كلام السيد المرتضى يشعر بأن الخير المراد به في الآية (3)، الدين والأمانة وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه الكسب والأمانة للإجماع على أنه يتناوله الاسم وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 641).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الايتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى:
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (4) وهذا أمر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وأما قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل