أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته... إلى آخره. (المختلف: ص 641).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إن قال: كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصح (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إياها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز... إلى آخره. (المختلف: ص 642 - 643).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، وقال آخرون: لا يصح (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك، وهو نظير بيع حبل الحبلة، ولقاح الفحل. (المختلف: ص 643).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه ولا تدبير وإن نوى ذلك (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما واقفه عليه، وقول ابن الجنيد جيد... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير، فإن كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحق السلعة، كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن