مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه، فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأن له مالا كان ماله له دون العبد (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده ومعه مال خانه أو لم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق... إلى آخره. (المختلف: ص 624).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه وتبعه ابن البراج (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه (1). وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 625).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معينا أو مدة معلومة ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب. ولو فات الفعل أو امتنع منه لم يلزم المعتق العوض عنه... إلى آخره. (المختلف: ص 625).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف وتبعه ابن البراج، وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل ملك واخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر وهو يعطي منع عتق الصبي... إلى آخره. (المختلف: ص 628).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما