مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى، فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية (إلى أن قال): والبحث هنا يقع في موضعين (الأول) لو دبر الحبلى هل يسري إلى الحمل؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل وإلا فلا وتبعه ابن البراج على ذلك، وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير (إلى أن قال): الثاني لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه اخراجا لولده عن التدبير، وهو جيد... إلى آخره. (المختلف: ص 635 - 636).
مسألة: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك ابطال للتدبير (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو يشعر بما قلنا أيضا. (المختلف: ص 637).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت، وقال:
أردت أن مت نهارا دون الليل، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال، وكذلك لو قال له: أنت حر بعد موت فلان، ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيه بعتقه في معنى التدبير (إلى أن قال): قال: ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا لتدبير لا تدبير، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا (إلى أن قال): ثم قال: ولو قال السيد: إن شاء فلان وفلان فعبدي حر، بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشية لذلك، وكذلك لو قال لعبديه: أنتم حران - أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر (إلى أن قال): قال: فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده (إلى أن قال): قال: