ثواب الله تعالى غير مضار، عتق نصيبه وكان شركاؤه على ملكهم وكان بعتقه جانيا على شركائه لأنه ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقهم حتى يكون بعض العبد حرا وبعضه عبدا.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلى الله عليه وآله عتقه وقال: ليس الله شريك (1).
والشريك في حقه مخير بين الزام المعتق قيمة حقه بجنايته (بحسابه، خ ل) عليه إن كان موسرا، وبين أن يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حقة.
ولو اختار إلزام المعتق حصته فيحكم بها عليه، كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق، الضرر به، لأنه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه.
ولو اختار الشريك استسعاءه فيه، فإن كان المعتق شقصه معسرا وتنح الشريك عن حقة استسعى العبد في قيمته... إلى آخره. (المختلف: ص 621 - 622).
مسألة: لو أوصى بعتق عبده فإن كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه، وإن كان أقل عتق أيضا، وإن زادت، عتق منه بقدر الثلث واستسعى فيما زاد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، وهو على كل حال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا، ولو كان واحدا والدين نصف قيمة العبد، استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته وعتق، فإن لم يكن له ورثة استسعى في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا أوفاه... إلى آخره. (المختلف: ص 623).