الجنيد عليه في كلامه هذا، وفي الرواية دلالة ما - من حيث المفهوم - عليه.
(الثاني) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة.
(المختلف: ص 555 - 556).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما... إلى آخره. (المختلف: ص 557).
مسألة 12: إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر، فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملا، وقال ابن الجنيد: وإن حكم له بالفسخ، لأجل العيب وهو به، رجع على الولي إلا قدر أقل مهر مثلها إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها أقل صداق مثلها، والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 557).
مسألة 13: قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإن كانت الأمة هي المدلسة نفسها بغير إذن سيدها ردت إلى سيدها، وإن وجد الحر من مهرة شيئا بعينه أخذه، وإن لم يجد فلا شئ له عليها، وإن كانت قد ولدت من الحر ثم اعترفها المولى كان ولدها عبدا، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا... إلى آخره. (المختلف: ص 558).
(إلى أن قال):