وإلا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان، والصدوق والسيد المرتضى.
وقال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة، فإن ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما، فإن صح وطؤه وإلا كانت مخيرة في الإقامة معه، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي، عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة (دفعة، خ ل) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (3)... إلى آخره.
(المختلف: ص 555).
مسألة 8: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج... إلى آخره. (المختلف: ص 555).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة، وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية... إلى آخره. (المختلف: ص 555).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به، فإن تأول تأويلا يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روي: أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه وقال السنانير دواب (3).
والبحث هنا يقع في مقامين (الأول) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابن