استحلال الفرج، ولا بأس أن يدخل بزوجته من له مال وعرض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه ويستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن له مال لم يجز أن يستحل فرجها بغير شئ يعجله من مهرها قل أو كثر لئلا يتلف فيكون الفرج موطوءا بغير عوض، ولا سيما إن كان والي البلد يرى أن الدخول ابراء من المهر، فإن اشترطت على أن المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك جاز... إلى آخره. (المختلف: ص 542 - 543).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى، النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب عليه بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم ولا يحل للمرأة أخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشئ من ذلك خصيا كان أو عشيا أو فحلا لزمه المهر... إلى آخره. (المختلف: ص 543).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا (إلى أن قال): وابن الجنيد قال:
الذي يوجبه العقد من المسمى (المهر، خ ل) النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو ايقاع الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. (المختلف: ص 544).
مسألة 6: مفوضة البضع وهي التي يزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهما فقولان: (أحدهما) لها مهر مثلها والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو مات أحدهما قبل تقرير الحكم لم يكن لها مهر... إلى آخره. (المختلف: ص 544 - 545).