وقال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة، وموته مسقط لولايته عليهما، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج، والصدوق... إلى آخره. (المختلف: ص 535).
مسألة 1: المشهور أن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجارة كعقد الفضولي في البيع (إلى أن قال):
وكذا قال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت وأبت فالنكاح باطل، وإن رضيت فالنكاح جائز، وكذا جعل ابن الجنيد نكاح الصغيرتين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوجهما غير الولي... إلى آخره. (المختلف: ص 535 - 536).
مسألة 2: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد أن الأم والجد لها لا ولاية لهما في النكاح، وقال ابن الجنيد: فأما الصبية غير بالغ، فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها قال: فأمروهن في بناتهن (1) (إلى أن قال):
وحجة ابن الجنيد ضعيفة لأنها محمولة على الأولوية. (المختلف: ص 536 - 537).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغة استحب للأب ألا يعقد عليها إلا بعد استيذانها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تنكح الأيم حتى يستأمر (يستأذن خ، ل) ولا تنكح البكر حتى تستأذن وأن سكوتها إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها فلا يرى نكاح أحد الأولياء أبا كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيب يجوز اختيارها لنفسها إلا من بعد إذنها وأن يعرف عند استيذانها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أن إذنها هو سكوتها (2) ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ليتبين مرادها بالفعل منها... إلى آخره. (المختلف: ص 537).