آخره. (المختلف: ص 552).
مسألة 2: المشهور أن العمى عيب يختص بالنساء فلا يرد الرجل به عند أكثر علمائنا ثم نقل عن المهذب أن العمى عيب ثم قال: وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا. (المختلف: ص 552).
مسألة 3: المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يرد الزوج بهما وبه قال ابن البراج في الكامل (إلى أن قال): وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنه قال: الذي يرد به النكاح من العيوب، الجنون، والبرص، والجذام، والداء يمنع من الوطء، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة... إلى آخره. (المختلف: ص 552 - 553).
مسألة 4: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، وبه قال سلار، وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري... إلى آخره (المختلف: ص 553).
مسألة 5: قال المفيد والشيخ في النهاية: ترد العرجاء، وبه قال ابن الجنيد، وسلار، وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ص 553).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: فإن حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار (إلى أن قال): والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة (إلى أن قال): الرابع لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا لما مر وكلام الشيخ في النهاية، نعم لها ذلك أيضا، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد.
فإنه قال: لو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط، وهو اختيار ابن زهرة أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 553 - 554).
مسألة 7: المشهور أن العنين يؤجل سنة، فإن وصل (1) إليها فيها فلا خيار لها