مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 519).
مسألة 3: المشهور أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنه حرمه بالوجور، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (2)... إلى آخره.
(المختلف: ص 519 - 520).
مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما، فهو ابنهما معا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها (3) على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى... إلى آخره. (المختلف: ص 520).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك... إلى آخره. (المختلف: ص 520).