الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412).
مسألة 23: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد وكذا الأم الرشيدة بعده... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412).
مسألة 24: عطايا المريض المنجزة كالعتق، والهبة مع الأقباض والإبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه يصح من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن إدريس وللشيخ قول آخر في المبسوط: أنها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن بابويه وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412 - 413).
مسألة 25: قال ابن الجنيد: ولو قال: أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث، ولو ماتت إلا واحدة قبل الموصي بطلت الوصية وإن ماتت بعده كانت له، وإن قال: من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 425).