خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أداها عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256 - 257).
مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه، قال قوم: يقرع بينهما في المبتدي بالرمي، وقال آخرون: يفسد النضال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، ولا أن يبتدئ به من شاء إلا أن يشترط ذلك، فإن لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم، فأيهم بدر اسمه كان المبتدي بالرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادي، وقول ابن الجنيد جيد وكأن الشيخ مايل (يميل، خ ل) إليه أيضا لأنه لم يتعرض في التقدير الثاني جعالة على ما قرراه في التقدير الأول.
(المختلف: ج 6 ص 258 - 259).
مسألة 5: إذا قسموا الرجال، النضال فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه فظهر أنه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط: وفي مقابله، ولو ظهرت قلة إصابته لم يكن لأصحابه خيار.
وقال ابن الجنيد: ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.
فإن قصد بقوله: (لم يجده راميا) أي جيد الرمي فهو حق، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ، على أن قول ابن الجنيد: لم يكن له الاستبدال جيد، فإن لم يكن راميا لا يبطل العقد فيه. (المختلف: ج 6 ص 259).