(إلى أن قال): وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 334) مسألة 4: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا، فنقل الشيخ عنهم أنها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق، وقال ابن الجنيد:
الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك... إلى آخره. (إلى أن قال):
ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علته وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة. (المختلف: ج 5 ص 336) .
تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة. (المختلف: ج 5 ص 337).
الثاني قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلا أن يختار ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 337).
مسألة 5: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم، قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بغير فضة (بعروض، خ ل) لم يجعل عوضا من ثمن مقرر، لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها (بقيمتها، خ ل)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 337 - 338).
مسألة 6: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت إليه الحصة بالبيع، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق، بطلت الشفعة.
وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط بعوضه إياه أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة (إلى أن قال):