مسألة 12: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة، وهو يعطي جواز رهن أم الولد، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك (إلى أن قال): وقول ابن الجنيد ليس بعيدا (ببعيد، خ ل) من الصواب. (المختلف: ج 5 ص 426).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه مالكه لم أجز للمرتهن إلا أن يسلمه إلى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه بالرهن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 426 - 427).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 15: قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم أدخله على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا لعدالته، ويحتمل زوالها في الموضعين، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن، فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما، وإن طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه إلى وقت كذا وأبرئني من ضمانه إلى ذلك الوقت، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ماله عليه استحقه المرتهن وكان ما فعله ماضيا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 18: إذا وكل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهية.
وقال ابن الجنيد: ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصة إن كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو