احتج ابن الجنيد بأن الحكمة الباعثة لايجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات، فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك في نظر الشرع فإما أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع فاثباته عن البعض دون بعض ترجيح من غير مرجح... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 339 - 340).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والبيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة وإن كان على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلا بعد تمامه أو أن يطالب المشتري بشفعة يستوجبها بملك العين المعينة على خيار... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 340).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية والخلاف (والمبسوط، خ ل): حق الشفعة على الفور، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: إنها على التراخي لا تسقط إلا بالاسقاط وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 341).
مسألة 9: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه بالله تعالى، قاله الشيخ في النهاية، وبه قال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو جيد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه وإلا كانت يمين الشفيع، لأنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 346 - 347).
مسألة 10: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟ قال المفيد والسيد المرتضى: أنها تورث كالأموال وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 347).
مسألة 11: لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثم علم الشفيع وطالب